والوالد لولده ، والأخ لأخيه » « 1 » .
2 - سماعة قال : « سألته عن شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه . قال : نعم » « 2 » .
2 - في شهادة الولد على والده
أمّا شهادة الولد على والده ، ففي قبولها خلاف بين الأصحاب على قولين ، فالمشهور هو المنع ، والمحكي عن المرتضى « 3 » وابن الجنيد « 4 » هو القبول ، قيل : وقد مال إليه أكثر المتأخرين .
استدلّ للمنع بوجوه :
الأول : الإجماع ، فقد حكي دعوى الإجماع عليه عن ( الموصليّات ) « 5 » للسيد و ( الخلاف ) « 6 » للشيخ و ( الغنية ) « 7 » لابن زهرة و ( السرائر ) « 8 » لابن إدريس .
والثاني : قوله تعالى : « فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ » « 9 » . قال في ( الإيضاح ) : يدلّ على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 367 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 26 .
( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 368 / 2 . كتاب الشهادات ، الباب 26 .
( 3 ) إيضاح الفوائد 4 : 427 ، الدروس 2 : 132 ، المهذب البارع 4 : 520 ، الإنتصار : 496 / المسألة 273 .
( 4 ) راجع مختلف الشيعة 8 : 494 ، مسالك الأفهام 14 : 195 ، جواهر الكلام 41 : 75 76 .
( 5 ) الموصليات ( رسائل المرتضى ) 1 : 246 ، عنه رياض المسائل 15 : 290 وجواهر الكلام 41 : 74 .
( 6 ) كتاب الخلاف 6 : 296 / مسألة 44 ، عنه في الرياض 15 : 290 وجواهر الكلام 41 : 74 .
( 7 ) غنية النزوع 2 : 440 . وعنه في الرياض 15 : 290 ، وجواهر الكلام 41 : 74 .
( 8 ) السرائر 2 : 134 . وعنه في الرياض 15 : 290 ، وجواهر الكلام 41 : 74 .
( 9 ) سورة الإسراء 17 : 23 .