المسألة الثامنة : ( في حرمة لبس الحرير وردّ الشهادة به )
قال المحقق قدّس سرّه : « لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختياراً محرم ، تردّ به الشهادة » « 1 » .
أقول : في هذه المسألة مبحثان ، ويشتمل كلّ منهما على فروع :
المبحث الأول : لبس الحرير
أ - لا ريب ولا خلاف في حرمة لبس الحرير المحض للرجال عدا ما استثني ، بل عليه الإجماع في ( المسالك ) وغيره « 2 » ، بل عليه إجماع علماء الإسلام ونصوصهم كما في ( الجواهر ) « 3 » و ( كشف اللثام ) « 4 » . وهذه طائفة من النصوص الدالّة على ذلك من أخبارنا .
1 - محمد بن مسلم : « عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأما بيعهما فلا بأس » « 5 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 129 .
( 2 ) مسالك الأفهام 14 : 185 ، مجمع الفائدة والبرهان 12 : 374 ، كفاية الأحكام 2 : 753 .
( 3 ) جواهر الكلام 41 : 53 .
( 4 ) كشف اللثام 10 : 296 ، و 3 : 215 .
( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 368 / 3 . أبواب لباس المصلي ، الباب 11 .