فيه ، قال المحقق قدّس سرّه : « وإذا مزج بشيء ، مما يجوز فيه الصلاة حتى خرج عن كونه محضاً ، جاز لبسه والصلاة فيه ، سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه » « 1 » قال في ( الجواهر ) بشرحه : بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل الثاني منهما مستفيض كالنصوص ، أو متواتر « 2 » ، ومن النصوص الصريحة في ذلك :
1 - عبيد بن زرارة : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بلباس القز ، إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان » « 3 » .
2 - إسماعيل بن الفضل : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الثوب يكون فيه الحرير . فقال : إن كان فيه خلط فلا بأس » « 4 » .
3 - زرارة : « سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء ، إلا ما كان من حرير مخلوط بخز ، لحمته أو سداه خز ، أو كتان أو قطن . . . » « 5 » .
4 - يوسف بن إبراهيم : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً ، وإنما كره الحرير المبهم للرجال » « 6 » .
د - وقد وقع الكلام في حكم لبس ما نسج نصفه حريراً محضاً ، ونصفه الآخر غير حرير ، فقد أفتى السيد في ( العروة ) بعدم الجواز « 7 » ، والأقوى هو الجواز ، لأن المستفاد من الأدلة حرمة الحرير المحض ، أو المبهم ، أو المصمت ، على اختلاف
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 69 .
( 2 ) جواهر الكلام 8 : 135 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 374 / 2 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 13 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 374 / 4 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 13 .
( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 374 / 5 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 13 .
( 6 ) وسائل الشيعة 4 : 375 / 6 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 13 .
( 7 ) العروة الوثقى : 2 / 345 ، المسألة 27 .