ووافقه صاحب ( الجواهر ) « 1 » .
قلت : إذا كان إطلاق دليل حجية البينة موجباً لحجية البيّنة المردّدة لزم قبول الشهادة بالرجوع .
أما التقسيم فلم يحتمله الشيخ ، بل قال : « وعندنا يقرع بين الأولين » « 2 » وحينئذ ، يرجع إلى القرعة لمعرفة أيهما المستحق إن قلنا بحجية البينة المرددة ، ولمعرفة السابق من الوصيتين إن قلنا بعدم حجيتها .
وهنا احتمال آخر ، وهو بطلان الوصيتين معاً ، لأن القرعة يرجع إليها حيث يكون عدم الاقتران معلوماً ، وأما مع الاقتران فكلاهما باطل .
هذا ، ولو أجاز الورثة كلتا الوصيتين نفذتا معاً ، كما هو واضح .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 41 : 248 .
( 2 ) المبسوط في فقه الإماميّة 8 : 253 .