أحدهما : أصالة العدالة في المسلم . وهذا فيه بحث وخلاف .
والآخر : إن العبد أتى ببينة كاملة .
وفيه : إن المفروض عدم ثبوت عدالة الشاهدين عند الحاكم ، والشيخ نفسه قال بعدم الحكم في زمن الفحص عن العدالة .
وكذا الكلام في الأمة المدعية للعتق ، وفي الفرع الثاني الذي ذكره المحقق .
والحاصل : إنه ما لم يتم ميزان الحكم ولم يحكم الحاكم ، لا يترتب على سؤال العبد والمدعي شيء ، ولا أقل من اقتضاء الاستصحاب بقاء العبد على ملك مولاه ، وبقاء المال المدّعى به على ملك مالكه .
القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 1379
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٣٧٩