تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 1362

مساهمون:

ص١٣٦٢

الفرع الثالث : ( لو قامت بينة بجرح الشهود ونقض الحكم فمن الضامن ؟ )

قال المحقق قدّس سرّه : « لو حكم فقامت البينة بالجرح مطلقة لم ينقض الحكم ، لاحتمال التجدد بعد الحكم ، ولو تعين الوقت وهو متقدم على الشهادة نقض ، ولو كان بعد الشهادة وقبل الحكم لم ينقض » « 1 » . أقول : هذا الفرع يشتمل على مطالب . فالمطلب الأوّل يتعلّق بالنقض وعدمه : وذلك ، لأنه لو حكم الحاكم ببينة ، فقامت بينة بجرح تلك البينة ، فالبينة الجارحة إما هي مطلقة غير معينة للجرح بوقت ، وإما هي معينة له ، وعلى الثاني ، فإمّا يكون وقت الجرح متقدماً على الشهادة ، وإما يكون وقته بعد الشهادة وقبل الحكم ، فهذه ثلاث صور . أمّا في الصورة الأولى ، حيث الجرح غير معين الوقت ، فالحكم عدم نقض الحكم ، قال المحقق : لاحتمال تجدد الفسق بعد الحكم . وقد استدل له في ( الجواهر ) بموافقة الحكم لأصل الصحة واستصحابها « 2 » . لكن في هذا الاستدلال نظر ذكرناه سابقاً ، نعم ، لا مانع من استصحاب
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 144 . ( 2 ) جواهر الكلام 41 : 240 .