سواء اشهد أو لا ، لكن مقتضى بعض الأخبار هو عدم الوجوب إن لم يشهد :
1 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ، إن شاء شهد وان شاء سكت » « 1 » .
2 - هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ، إن شاء سكت . وقال : إذا اشهد لم يكن له إلا أن يشهد » « 2 » . فقوله « إذا اشهد . . . » تصريح بمفهوم صدر الخبر .
3 - محمد بن مسلم : « سألت أبا جعفر عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما . قال : ذلك إليه ، إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد ، وإن شهد شهد بحق قد سمعه ، وإن لم يشهد فلا شيء لأنهما لم يشهداه » « 3 » .
4 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر مثله « 4 » .
مقتضى هذه النصوص عدم الوجوب إذا لم يشهد ، فلا يحرم الكتمان حينئذ ، فهي مقيدة لما تقدمت الإشارة إليه . لكنها مطلقة من حيث العلم بضياع الحق وعدمه ، وفي بعض الأخبار ما يقيدها بما إذا لم يؤد عدم شهادته إلى ضياع الحق ، وإلا يجب حتى مع عدم الاستشهاد :
1 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت ، إلا إذا علم من الظالم فيشهد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 317 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 318 / 2 . كتاب الشهادات ، الباب 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 318 / 5 . كتاب الشهادات ، الباب 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 319 / 6 . كتاب الشهادات ، الباب 5 .