يشهد له ما عن ( تفسير العسكري ) عن أمير المؤمنين عليه السلام في قول اللَّه عز وجل « وَلَا يَأْبَ . . . » « 1 » إلى آخرها : من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها ، وليقمها ولينصح فيها ، ولا تأخذه فيها لومة لائم ، وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر « 2 » .
لكن قال فيه أيضاً : وفي خبر آخر : إنها نزلت فيما إذا دعي لسماع الشهادة وأبى ، وأنزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده « وَلَا تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا » « 3 » إلى آخرها « 4 » .
أقول : وكيف كان ، فإن الأقوى هو القول المشهور ، والمعتمد في الاستدلال هو النصوص .
القول بالكراهة
وقال صاحب ( الجواهر ) بعدم خلوّ القول بعدم وجوب التحمل وأنه
هامش
( 1 ) سورة البقرة 4 : 282 .
( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 314 / 7 و 8 . كتاب الشهادات ، الباب 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 314 / 7 و 8 . كتاب الشهادات ، الباب 2 .
( 4 ) جواهر الكلام 41 : 181 .