يكون ذلك واجباً » « 1 » .
قلت : ولعلّ وجه هذا الحمل وعدم تخصيص تلك النصوص بهذا الخبر بأن تقبل شهادتهن في الصّوم خاصة هو إباء تلك النصوص عن التخصيص ، لا سيّما وأن بعضها معلّل بضعف رؤية النساء .
هل يثبت العتق والقصاص والنكاح بالشاهد والمرأتين ؟
قال المحقق : « وفي العتق والقصاص والنكاح تردد ، أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتين » « 2 » .
أقول : [ أما العتق ] فإن كان مالًا من جهة أنه يتعلق بالعبد وهو مال مملوك فتقبل ، إذ يكون الشهادة على العتق كالشهادة على تلف مال ، وإن لم يكن العتق مالًا بل كان النظر إلى جهة الخروج عن الرقيّة فلا ، ومن هنا تردد المحقق ثم اختار الثبوت ، وفاقاً للمبسوط « 3 » وخلافاً للخلاف « 4 » ، وخالفه في ( المسالك ) « 5 » .
[ وأما القصاص ] فقد نصّ المحقق في كتاب القصاص على عدم الثبوت « 6 » ، ولعل نظره هنا إلى الدية وهي مال ، والأخبار في بعضها : « إلا في القتل » « 7 » وفي آخر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 361 ذيل ح 36 .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 136 .
( 3 ) المبسوط في فقه الإمامية 8 : 172 .
( 4 ) كتاب الخلاف 6 : 252 / المسألة 4 .
( 5 ) مسالك الأفهام 14 : 251 .
( 6 ) شرائع الإسلام 4 : 218 .
( 7 ) وسائل الشيعة 27 : 358 / 27 و 28 . كتاب الشهادات ، الباب 24 .