[ وأما الوصية ] ففيها بالخصوص نصوص ، فلابدّ من النظر إلى مفادها ، ولا يكفي الأخذ بالضابط في موردها .
[ وأما النسب ] فهو أمر واقعي يترتب عليه آثار مالية وغيرها ، وليس من الحقوق ولا الأموال ، فلا يثبت إلا بشاهدين عدلين .
[ وأما رؤية الهلال ] ففيها نصوص خاصة صريحة في عدم قبول شهادتهن وإن استلزمت مالًا ، كحلول أجل الدين مثلًا ، ومن هذه النصوص :
1 - خبر محمد بن مسلم ، وقد تقدم .
2 - عبد اللَّه بن سنان : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال . . . » « 1 » .
3 - حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان » « 2 » .
4 - العلاء عن أحدهما : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال . . . » « 3 » .
نعم ، عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث طويل قال : « لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة » « 4 » . قال في ( الوسائل ) : « قال الشيخ :
الوجه في هذا الخبر أن يصوم الإنسان بشهادة النساء استظهاراً واحتياطاً ، دون أن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 353 / 10 . كتاب الشهادات ، الباب 24 .
( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 355 / 17 . كتاب الشهادات ، الباب 24 .
( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 356 / 18 . كتاب الشهادات ، الباب 24 .
( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 361 / 36 . كتاب الشهادات ، الباب 24 .