تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 1098

مساهمون:

ص١٠٩٨
أن أخبار اعتبار العلم موافقة للكتاب ، قال تعالى : « وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ » « 1 » والموافقة مع الكتاب من المرجحات المسلمة .

هل تجوز الشهادة استناداً إلى الاستصحاب ؟

قال في ( الجواهر ) : قد يستفاد من صحيحة معاوية بن وهب وغيره جواز الشهادة بالاستصحاب « 2 » ، وعن ( التنقيح ) : يكفي حصول العلم بالمشهود به حين التحمل وإن جوز حصول النقيض في ما بعد في كثير من الصور ، كالشاهد بدين مع تجويز ردّه ، والشاهد بملك مع تجويز انتقاله ، والشاهد بزوجية امرأة مع تجويز طلاقها ، بل يكفيه الاستصحاب « 3 » . وفي ( الوسائل ) : « باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك وعدم المشارك في الإرث » « 4 » . ثم ذكر ثلاثة نصوص ، وهي : 1 - معاوية بن وهب : « قلت له : إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار ، مات فلان وتركها ميراثاً وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له . فقال : إشهد بما هو علمك ، قلت : إن ابن أبي ليلي يحلّفنا الغموس ، فقال : إحلف إنما هو على علمك » « 5 » .
هامش
( 1 ) سورة الأسراء 17 : 36 . ( 2 ) جواهر الكلام 41 : 124 . ( 3 ) جواهر الكلام 41 : 125 ، التنقيح الرائع 4 : 310 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 27 / 336 . كتاب الشهادات ، الباب 17 . ( 5 ) وسائل الشيعة 27 : 336 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 17 .