حتى تعرفها كما تعرف كفك » « 1 » .
2 - السكوني : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم : لا تشهد بشهادة لا تذكرها ، فإنه من شاء كتب كتاباً ونقش خاتماً » « 2 » .
فالضابط هو العلم ، وبمثل عبارة المحقق قال الشهيد : والضابط في تحمّل الشهادة العلم بالسماع أو الرؤية أو بهما « 3 » والعلامة في ( القواعد ) قال : ومناطه العلم القطعي « 4 » ، وعليه صاحب ( الجواهر ) « 5 » وهو الأظهر .
وعن الشيخين والصدوقين وآخرين : العمل بخبر عمر بن يزيد الآتي « 6 » ، بل في ( الدروس ) نسبته إلى الأكثر « 7 » ، بل عن ( المختلف ) نسبته إلى المشهور بين القدماء « 8 » ، وهذا نص الخبر بسنده : « محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 341 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 20 .
( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 323 / 4 . كتاب الشهادات ، الباب 8 .
( 3 ) الدروس الشرعية 2 : 134 .
( 4 ) قواعد الأحكام 3 : 500 .
( 5 ) جواهر الكلام 41 : 121 .
( 6 ) مختلف الشيعة 8 : 517 518 ، كشف اللثام 10 : 340 ، جواهر الكلام 41 : 123 .
( 7 ) الدروس الشرعية 2 : 134 .
( 8 ) رياض المسائل 15 : 398 ، مختلف الشيعة 8 : 520 .