على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال : لا » « 1 » ففي ( الوسائل ) : « ذكر الشيخ أنه خبر شاذ ، وحمله على التقية ، لأنه مذهب بعض العامة ، لما مضى ويأتي .
ويحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره فلا تقبل وإن أسلم بعد ، وعلى عدم عدالته بعد الإسلام » « 2 » .
قال المحقق : « لو أقامها أحدهم في حال المانع فردّت ، ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت » « 3 » .
أقول : إن كان قد أعاد الشهادة مرة أخرى بعد زوال المانع من الصغر أو الكفر أو الفسق ، قبلت شهادته ، لاستكمال الشرائط حينئذ ، فيندرج في الأدلّة ، ولا ينافي ذلك ردّها سابقاً .
قال المحقق : « وكذا العبد لو ردّت شهادته على مولاه ثم أعادها بعد عتقه » « 4 » .
أقول : سيأتي الكلام على قبول شهادة العبد وعدم قبولها مطلقاً أو مقيّداً في المسألة الآتية ، فبناءاً على القبول إلا على مولاه كما اختاره المحقق أو عدم القبول مطلقاً ، كما هو قول بعض أصحابنا « 5 » ، يرتفع المانع بالعتق ، فإذا أعاد الشهادة بعده تقبل ، لاستكمال الشرائط كذلك ، ولا ينافي ذلك ردّها سابقاً .
قال : « أو الولد على أبيه فردّت ثم مات الأب وأعادها » « 6 » .
أقول : قد تقدّم الكلام على شهادة الولد على والده ، فبناءاً على عدم القبول في حياة الأب ، لو أعادها بعد موته فلا مانع من القبول مع استكمال الشرائط ، ولا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 389 / 7 . كتاب الشهادات ، الباب 39 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 27 / 389 ، ذيل ح 7 .
( 3 ) شرائع الإسلام 4 : 131 .
( 4 ) شرائع الإسلام 4 : 131 .
( 5 ) شرائع الإسلام 4 : 131 .
( 6 ) شرائع الإسلام 4 : 131 .