تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 1026

مساهمون:

ص١٠٢٦

الخامسة : في من سأل مع الضرورة

قال المحقق وغيره : من سأل مع الضرورة نادراً لم يقدح في شهادته « 1 » .

السادسة : في حكم السؤال كتابة

قد عرفت تقييد جماعة من الأصحاب السؤال ( بالمباشرة ) فهل جعل الوسيط بأن يطلب من شخص أن يشرح حاله ويسأل له عند شخص آخريخرجه عن المباشرة ؟ الظاهر ذلك ، لأن اللجوء إلى ذلك يؤذن بعزّة النفس وحفظ ماء الوجه . وهل الكتابة كذلك ؟ إن صدق السؤال بالمباشرة على كتابة الحاجة عرفاً ، غير بعيد ، وإن كان بينه وبين السؤال شفاهاً فرق .

السابعة : في الطفيلي

قال العلامة في ( التحرير ) : ولا يقبل شهادة الطفيلي ، وهو الذي يأتي طعام الناس من غير دعوة . وكذا قال غيره « 2 » . وهو كذلك ، ولكن ليس على إطلاقه ، فمن الطفيلي من يسرّ صاحب الدعوة مجيؤه ، بل يشكره على ذلك ، فهذا لا تردّ شهادته ولا قدح في عدالته .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 13 ، السرائر 2 : 122 ، الدروس 2 : 132 ، مسالك الأفهام 14 : 199 ، مجمع الفائدة والبرهان 12 : 403 ، رياض المسائل 15 : 301 ، مستند الشيعة 18 : 360 . ( 2 ) تحرير الأحكام 5 : 255 ، الدروس الشرعية 2 : 132 ، مسالك الأفهام 14 : 199 .