للأولوية ، حتى يكون فحوى هذه الأخبار دليلًا على اعتبار المروّة والقول بسقوط شهادة من يجتنب الكبائر ويأتي بالواجبات لكنه يقوم ببعض المنافيات للمروة أحياناً .
ومما ذكرنا ينقدح عدم الوجه لاندراجه في الظنين ، وهو الوجه :
الثالث : وهو ما ذكره بقوله : ولعلّ منه ينقدح اندراجه في الظنين الذي استفاضت النصوص في ردّ شهادته « 1 » :
منها : خبر ابن سنان : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما يرد من الشهود ؟
قال فقال : الظنين والمتّهم . قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك يدخل في الظنين » « 2 » .
ومنها : خبر سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام ، وذكر مثله إلا انّه قال : الظنين والخصم » « 3 » .
ومنها : خبر أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام ، وذكر مثله إلا أنه قال : الظنين والمتّهم والخصم » « 4 » .
ومنها : خبر الحلبي قال : « سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عما يردّ من الشهود فقال : الظنين والمتهم والخصم . قال قلت : فالفاسق والخائن ؟ فقال : هذا يدخل في الظنين » « 5 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 41 : 33 .
( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 373 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 30 .
( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 373 / 2 . كتاب الشهادات ، الباب 30 .
( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 373 / 3 . كتاب الشهادات ، الباب 30 .
( 5 ) وسائل الشيعة 27 : 374 / 5 . كتاب الشهادات ، الباب 30 .