المسألة الرابعة : ( حكم ما إذا ماتت امرأة وابنها وتنازع زوجها وأخوها في تاريخ موتهما )
قال المحقق قدّس سرّه : « إذا ماتت امرأة وابنها ، فقال أخوها : مات الولد أولًا ثم المرأة ، فالميراث لي وللزوج نصفان ، وقال الزوج : بل ماتت المرأة ثم الولد فالمال لي ، قضي لمن تشهد له البينة » « 1 » .
أقول : إذا ماتت امرأة وابنها ولم يعلم سبق أحدهما ولا الاقتران ، ووقع النزاع بين زوجها وأخيها ، فقال أخوها : مات الولد أولًا ثم ماتت المرأة ، فالميراث الحاصل من تركة المرأة بما في إرثها من الولد لي وللزوج ، لكلّ نصف ، وقال الزوج :
بل ماتت امرأة أولًا ، فإرثها لي ولولدها ، ثم مات الولد من بعدها فالمال كلّه لي ، ففي المسألة صور :
الأولى : أن يكون لأحدهما خاصّة بيّنة على ما يدّعيه ، ولا إشكال ولا خلاف كما في ( الجواهر ) في أنه يقضى لصاحب البينة .
الثانية : أن يكون لكليهما بينة ، وحينئذ إذا تكافئتا سقطتا بالتعارض ، والحكم هو الرجوع إلى القرعة ، فمن خرج اسمه حلف وأخذ وإلا احلف الآخر ، وإن امتنعا قسّم المدّعى به بينهما نصفين .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 121 .