يتم الحصة التضمين » « 1 » .
حكم ما لو كان الوارث ممن يحجبه غيره
قال : « وإن كان الوارث ممن يحجبه غيره كالأخ ، فإن أقام البينة الكاملة أعطي المال . وإن أقام بينة غير كاملة أعطي بعد البحث والاستظهار بالتضمين » « 2 » .
أقول : إن كان الوارث ممّن يحجبه غيره عن الإرث كالأخ المحجوب بالأبوين والأولاد ، فلا يعطى شيئاً ، لعدم العلم بكونه وارثاً ، فإن ادّعى ذلك فإن أقام البينة الكاملة أعطي المال كلّه ، وإن أقام بينة ناقصة أعطي بعد البحث عن الحاجب مع الاستظهار بالضمين .
هذا ، وفي ( المسالك ) تبعاً للدروس : « ولو صدّق المتشبث المدّعي على عدم وارث غيره ، فلا عبرة به إن كان المدّعى به عيناً ، لأنه إقرار في حق الغير ، وإن كان ديناً أمر بالتسليم ، لأنه إقرار في حق نفسه ، لأنه لا يتعين للغائب على تقدير ظهوره إلا بقبضه أو قبض وكيله ، وقد تقدم البحث في نظيره من دعوى وكالة الغائب في الأمرين » « 3 » .
وقد وافقهما على ذلك كاشف اللثام قال : « وحكم الدين حكم العين في جميع ذلك ، إلا في وجوب انتزاع حصّة الغائب فقد يقال بالعدم ، والفرق بأن الأحوط هنا العدم ، لأنه لا يتلف ما لم ينتزع لتعلّقه بالذمة ، وبأن العين شيء واحد شهدت
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 121 .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 121 .
( 3 ) مسالك الأفهام 14 : 145 . الدروس الشرعيّة 2 : 109 .