3 - عن الحلبي قال : « سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن رجلين شهدا على أمر ، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا ، قال : يقرع بينهم فأيّهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق » « 1 » .
4 - عن سماعة قال : « إن رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في دابّة ، فزعم كلّ واحد منهما أنها نتجت على مذوده ، وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة ثم قال : اللهم ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع وربّ العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم . أيّهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها ، فأسألك أن يقرع ويخرج سهمه . فخرج سهم أحدهما فقضى له بها » « 2 » .
5 - عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابّة ، وكلاهما أقاما البينة أنه انتجها ، فقضى بها للذي في يده وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين » « 3 » .
6 - عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابّة في أيديهما ، وأقام كلّ واحد منهما البينة أنها نتجت عنده ، فأحلفهما عليه السلام فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف . فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة ؟ فقال : أحلفهما ، فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين .
قيل : فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعاً البينة ؟ قال : أقضي بها للحالف الذي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 254 / 11 . أبواب كيفية الحكم ، الباب 12 .
( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 255 / 15 . أبواب كيفية الحكم ، الباب 12 .
( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 250 / 2 . أبواب كيفية الحكم ، الباب 12 .