التفصيل القاطع للشركة ، وهو يعم صورة ذكر السبب وعدمه مطلقاً .
فإذن ، يحكم في هذه الصورة بتقديم بيّنة الخارج ، ومن هنا قال المحقق قدّس سرّه : « وهو أولى » وهو المختار .
2 - أن تشهد للخارج بالسبب وللداخل بالملك المطلق :
الصورة الثانية : أن تشهد للخارج بالسبب وللداخل بالملك المطلق ، وهذه الصورة لم يذكرها المحقق قدّس سرّه ، اعتماداً على ظهور حكمها بالأولوية القطعية ، بناءاً على ما ذهب إليه في الصورة الأولى ، لأنه إذا دلّت الأدلّة على تقديم بينة الخارج في صورة شهادة كلتا البينتين بالسبب ، فإنها تدل على تقديمها في صورة عدم شهادة بينة الداخل بالسبب بالأولوية القطعيّة ، كما هو واضح .
قال في ( الجواهر ) : « وعلى كلّ حال ، فما عن المجلسي من حمله النصوص المزبورة على التقية لشهرته بين العامة فتوى ورواية ، يدفعه ما سمعت من موافقة خبر بينة الخارج لأحمد بن حنبل أيضاً ، بل ملاحظة كلام العامة يقضي باضطراب أقوالهم في ذلك على وجه لا تقية في إظهار الحق فيما بينها ، خصوصاً مع نسبته إلى علي عليه السلام .
على أن المحكي عن الشيخ نسبته إلى مذهبنا ، وأنه الذي تدلّ عليه أخبارنا ، فكيف يحمل مثله على التقية » « 1 » .
3 - أن تشهد للداخل بالسبب وللخارج بالملك المطلق :
والصورة الثالثة : أن تشهد لذي اليد بالسبب وللخارج بالملك المطلق ، قال المحقق قدّس سرّه : « أما لو شهدت للمتشبث بالسبب وللخارج بالملك المطلق ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 40 : 422 .