السياسي يختلف حكمها في دار الإيمان عن دار الإسلام . ففي موثقة مسعدة بن صدقة ، قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول وسئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمّة جميعاً ؟ فقال : لا .
فقيل له : ولم ؟ قال :
إنّما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعيف الّذي لا يهتدي سبيلًا إلى أيٍّ من أيٍّ
، يقود من الحق لا إلى الباطل
إلى أن قال عليه السلام :
وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له ولا عذر ولا طاعة
» « 1 » .
4 - كذلك في أحكام الأراضي العامّة المعروفة بأراضي الأنفال أنّ قاعدة
« من أحيى أرضاً فهي له »
فهي قاعدة في دار الإسلام ودار الهدنة وليست في دار الإيمان كما في صحيحة عمر بن يزيد قال سمعت في حديث عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : من أحيى أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة . فإذا ظهر القائم عجل اللَّه فرجه فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه
« 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 : 60 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 4 : 145 .