تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاكمية بين النص والديمقراطية — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
السياسي يختلف حكمها في دار الإيمان عن دار الإسلام . ففي موثقة مسعدة بن صدقة ، قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول وسئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمّة جميعاً ؟ فقال : لا . فقيل له : ولم ؟ قال : إنّما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعيف الّذي لا يهتدي سبيلًا إلى أيٍّ من أيٍّ ، يقود من الحق لا إلى الباطل إلى أن قال عليه السلام : وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له ولا عذر ولا طاعة » « 1 » . 4 - كذلك في أحكام الأراضي العامّة المعروفة بأراضي الأنفال أنّ قاعدة « من أحيى أرضاً فهي له » فهي قاعدة في دار الإسلام ودار الهدنة وليست في دار الإيمان كما في صحيحة عمر بن يزيد قال سمعت في حديث عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : من أحيى أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة . فإذا ظهر القائم عجل اللَّه فرجه فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 : 60 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 4 : 145 .