المجاور والآفاقي .
ويعزّز هذا الحكم ، بحرمة الصدّ عنه ، وقد استدل جملة من الفقهاء بهذه الآية على حرمة تملك أراضي مكة وحرمة إجارتها لاستواء استحقاق الناس لها بمقتضى الآية ، وأنه لا ينبغي أن يُمنع الحاج شيئاً من دور مكة ومنازلها « 1 » .
وفي الرواية عن الصادق ( ع ) : فقال : فكانت مكة ليس على شيء منها باب ، وكان أول من علّق على بابها المصراعين معاوية بن أبي سفيان وليس ينبغي لأحدٍ أن يمنع الحاج شيئاً من الدور ومنازلها « 2 » .
- وحكى في المختلف ( العلامة الحلّي ) عن كتاب الجمل للسيد المرتضى ، المنع من التقصير ( ووجوب الإتمام تعييناً ) في الصلاة في مكة المكرمة ، ومسجد النبي ( ص ) ومشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) القائمين مقامه ، وكذا حكى عن ابن الجنيد أنه قال : والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد لأن الله ( عزوّجل ) جعله سواء العاكف فيه والبادي .
واستدلّ في منتهى المطلب ، لاستواء استحقاق الناس في مطلق المساجد ،
هامش
( 1 ) الخلاف للشيخ الطوسي ج 189 : 3 / مسألة 313 ؛ المبسوط ج 384 : 1 / فصل في الزيارات من فقه الحج ، ج 167 : 2 / باب ما يصح بيعه وما لا يصح ؛ النهاية للشيخ الطوسي : 284 / باب آخر من فقه الحج ؛ المهذب لابن براج ، ج 273 : 1 / في أحكام الحرم ؛ السرائر لابن إدريس ج 644 : 1 ؛ تذكرة الفقهاء ج 442 : 8 - ج 39 : 10 ؛ المختلف ج 367 : 4 - ج 60 : 5 .
( 2 ) التهذيب ج 420 : 5 / ح 1 ص 1457 .