ومَحى عَنه ألفَ سيئة ورَفع له ألفَ دَرجة . . » « 1 »
ولكن على صعيد سُنّة وطقس خاص كالسير لزيارة النصف من رجب والنصف من شعبان ونحو ذلك ، قد تتفشّى وتنتشر سُنّة وعادة خاصّة لدى المؤمنين . . فتَقرُّر المشروعيّة بواسطة العموم الذي يشمل كلّ المصاديق ويتناول المصاديق المحلّلة بالحلّيّة بالمعنى الأعمّ . . أو قد يعمّم تناوله للمحرّمة منها والمنجّزة كما مرّ . .
خلاصة القول في النقطة الثالثة « 2 »
أنّ الشارع إذا أمر بالمعنى العامّ الكلّي ، فإنه يستفاد من ذلك التخيير أو الجواز الشرعيّ في التطبيق على الأفراد المتعدّدة ، ومقتضى هذا التخيير والجواز هو التطبيق على الموارد والأفراد في الخصوصيّات المتعدّدة ؛ مثل ما إذا أمر الشارع بالصلاة ، أو أمر ببِرّ الوالدَين ، أو بمودّة ذوي القُربى ، أو أمر بفعلٍ من الأفعال الكلّيّة . . فيجوز تطبيق هذه الطبيعة الكلّيّة بالمعنى العامّ على أفراد الخصوصيّات في الموارد العديدة ، باعتبار أنّ الشارع لم يقيّد الفعل المأمور به بخصوصيّةٍ أو بقيدٍ خاصّ معيّن . . إلّا أنّ هذا الجواز العقليّ في تطبيق الطبيعة على الموارد والخصوصيات الكثيرة لا يشمل موارد كَون الأفراد محرّمة ؛ فهذا الجواز والتخيير إنّما يُحدَّد بدائرة الأفراد المحلّلة . .
فهذا حال العناوين الثانويّة الّتي تطرأ على المصاديق . ومثل طروّ الصلاة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 342 ؛ كامل الزيارات : 133 .
( 2 ) من الجواب التفصيليّ عن إشكاليّة وضع الشعائر بيد العُرف .