تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار الساطعة من الغراء الطاهرة ( خديجة بنت خويلد ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
إلى أن قال الاجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد في أمة محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 1 ) . وذكر الآخوند الاجماع في مصطلح الخاصة وإن كان ما اصطلح عليه العامة من اتفاق الكل ( 2 ) . وذكر الشيخ الحائري ( قدس سره ) والحاصل ليس لأصحابنا اصطلاح جديد في الاجماع وإنما جروا على ما جرت عليه العامة ( 3 ) . وقد تعرض صاحب الفصول مفصلا للإجماع وليس فيه إنه لا بد أن يكون في الأحكام الفرعية بل في أمور الدين وهذا مطلق يشمل الأصول والفروع . وعلى فرض وجود هذا التعريف والمفروض عدمه فهذا مجرد اصطلاح عندهم والإجماع الحجة عندنا الكاشف عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) فمتى ما كشفنا عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) يكون حجة ولا فرق فيه بين الأصول والفروع أو غيرهما مثلا لو صار الاتفاق من الكل بلا خلاف على أن الواو مثلا تفيد الجمع وكشفنا عن رأيه ( عليه السلام ) يكون حجة هذا الاجماع فالميزان هو الكاشفية فقط ولا أثر للإجماع لا الظن ولا يغني من الحق شيئا هذا تمام الكلام في هذا المقام . وعود على بدء نرجع للأخبار عن إحقاق الحق عن أنس قال :
هامش
( 1 ) الرسائل محشي : ص 48 . ( 2 ) حاشية الرسائل : ص 99 . ( 3 ) درر الفوائد : ص 271 .
الأنوار الساطعة من الغراء الطاهرة ( خديجة بنت خويلد ) — صفحة 246 | الشيخ غالب السيلاوي