إلى أن قال الاجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد في أمة محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 1 ) .
وذكر الآخوند الاجماع في مصطلح الخاصة وإن كان ما اصطلح عليه
العامة من اتفاق الكل ( 2 ) .
وذكر الشيخ الحائري ( قدس سره ) والحاصل ليس لأصحابنا اصطلاح جديد في
الاجماع وإنما جروا على ما جرت عليه العامة ( 3 ) .
وقد تعرض صاحب الفصول مفصلا للإجماع وليس فيه إنه لا بد أن
يكون في الأحكام الفرعية بل في أمور الدين وهذا مطلق يشمل الأصول
والفروع .
وعلى فرض وجود هذا التعريف والمفروض عدمه فهذا مجرد اصطلاح
عندهم والإجماع الحجة عندنا الكاشف عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) فمتى ما كشفنا
عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) يكون حجة ولا فرق فيه بين الأصول والفروع أو
غيرهما مثلا لو صار الاتفاق من الكل بلا خلاف على أن الواو مثلا تفيد
الجمع وكشفنا عن رأيه ( عليه السلام ) يكون حجة هذا الاجماع فالميزان هو الكاشفية
فقط ولا أثر للإجماع لا الظن ولا يغني من الحق شيئا هذا تمام الكلام في هذا
المقام .
وعود على بدء نرجع للأخبار عن إحقاق الحق عن أنس قال :
هامش
( 1 ) الرسائل محشي : ص 48 .
( 2 ) حاشية الرسائل : ص 99 .
( 3 ) درر الفوائد : ص 271 .