عن آل البيت ( عليهم السلام ) ففي رواية الإمام الرضا ( ع ) : « عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ إِلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمُ التَّفَرُّع » « 1 » .
فهذة إشارة إلى علم أصول القانون والنظام التشجيري اعتمادا على أصول عامة وموازين دقيقة .
وعليه فالصحيح ان علم الأصول فيه نحوان من الاستنباط ، استنباط توليدي واستنباط استكشافي .
ثم إن الشيخ في الكفاية وغيره من الاعلام راعوا في تعريف الاجتهاد الاصطلاحي التعريف اللغوي له ، لذا ذكروا قيد ( استفراغ الوسع . . . ) « 2 » وهذ القيد شرط من الشروط الوضعية لتمامية الحجة إذ بدون بذل الوسع في الفحص لا تتم حجية ما استنبطه المجتهد ، فالمستنبط لا بد ان يفحص عن الدليل الخاص الذي قد يعارض ما عنده من الأدلة سواء كان ذاك الدليل مزاحما أو واردا أو حاكما ، فالشيخ قد راعى ربط تعريف الاجتهاد الاصطلاحي بتعريفه اللغوي .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 27 ، ص 62 ، طبعة آل البيت .
( 2 ) كفاية الأصول : ص 464 ، طبعة آل البيت .