تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
قال السيد المرتضى في الذريعة « 1 » : « وإن كان بعضهم عنده أعلم من بعض أو أورع وأدين ؛ فقد اختلفوا : فمنهم من جعله مخيّرا ، ومنهم من أوجب أن يستفتي المقدَّم في العلم والدّين ، وهو أولى ، لأنّ الثّقة هاهنا أقرب وأوكد ، والأصول كلّها بذلك شاهدة » . وقال المحقق في معارج الأصول « 2 » : « وإن كان أحدهم أرجح في العلم والعدالة ، وجب العمل بفتواه . وإن اتفق اثنان ، أحدهما أعلم ، والآخر أكثر عدالة وورعا ؛ قدّم الأعلم ، لأنّ الفتوى تستفاد من العلم ، لا من الورع ، والقدر الذي عنده من الورع يحجزه عن الفتوى بما لا يعلم ، فلا اعتبار برجحان ورع الآخر » . وقال مقرر درس الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار : « إذا اختلف الأحياء في العلم والفضيلة ، فمع علم المقلّد بالاختلاف على وجه التفصيل هل يجب الأخذ والعمل بفتوى الفاضل أو يجوز العمل بفتوى المفضول أيضا ؟ قولان : المعروف بين أصحابنا وجماعة من العامّة هو الأوّل ، كما هو خيرة المعارج « 3 » والإرشاد « 4 » ونهاية الأصول « 5 » والتهذيب « 6 » والمنية « 7 » والدروس « 8 » والقواعد « 9 » و
هامش
( 1 ) الذريعة إلى أصول الشيعة : ص 801 . ( 2 ) معارج الأصول : ص 201 . ( 3 ) معارج الأصول : ص 201 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : 128 : 2 . ( 5 ) نهاية الأصول : 447 . ( 6 ) تهذيب الوصول : 105 . ( 7 ) منية المريد : 166 . ( 8 ) الدروس : 67 : 2 . ( 9 ) قواعد الأحكام : 419 : 3 - 420 .