تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
دعوى القطع بصدور بعضها فيكون دليلا قاطعا على جواز التقليد وإن لم يكن كل واحد منها بحجة فيكون مخصصا لما دل على عدم جواز اتباع غير العلم والذم على التقليد من الآيات والروايات . قال الله تبارك وتعالى :
( وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ )
وقوله تعالى :
( إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ )
مع احتمال أن الذم إنما كان على تقليدهم للجاهل أو في الأصول الاعتقادية التي لا بد فيها من اليقين » « 1 » . وعليه فلا يتم ما استدل به من الآيات التي ظاهرها المنع .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ص 473 - 474 .
بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — صفحة 140 | الشيخ مشتاق الساعدي