پرش به محتوای اصلی

بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — صفحه 112

پدیدآورندگان:

ص۱۱۲
التعريف الخامس : انه نفس امارية فتوى المجتهد ، فالتقليد ليس شيئا وراء قول المجتهد والحجية مترتبة عليه بلا ضميمة فعل المقلد ، وهذا ما تبناه المحقق العراقي وقد أشرنا إلى الخدشة فيه في الفائدة المارة الذكر .

تحقيق تعاريف الاعلام :

والاشكال الذي يرد على العراقي يرد أيضا على التعريف القائل بصرف المطابقة وذلك لعدم ترتب جملة من الآثار على الفتية لوحدها ولا صرف مطابقة العمل لها . كما أن التقليد ليس هو العمل مستندا أو معتمدا كما تبناه بعض المعاصرين ، وذلك لان الأوفق في تعريف التقليد ما يناسب الفعل الأصولي لا الفعل الفقهي وهو يتناسب مع تعريف الاخذ لا تعريف العمل - كما سنبسطه في مباحث التقليد من كتاب العروة - ومقصودنا من الفعل الأصولي ما لم يرتبط بالفعل الخارجي كما هو الحال في الفعل الفقهي كالصوم والصلاة والزكاة . فالفعل الأصولي ناظر إلى الحكم الفقهي كما ( في لا تنقض . . ) ، فهو فعل على صعيد الجوانح أو الادراك أو الفكر ، ولذا الصحيح تعريف التقليد بالاخذ بفتوى الفقيه خلافا لما بنى عليه أكثر المعاصرين من أنه العمل مستندا أو معتمدا .