ستراً ، ويزعم أنّه لم يمسّها ، وتصدقه هي بذلك ، عليها عدّة ؟ قال : لا ، قلت فانّه شيء من دون شيء ، قال : ان اخرج الماء اعتدّت ، يعني إذا كانا مأمونين صدقا « 1 » وفسرها المجلسي في مرآة العقول « بأنه ألصق الذكر بالفرج أو ادخل أقل من الحشفة ، وأنه مع الانزال احتمل دخول الماء في الرحم فيجب عليه العدّة وتستحق المهر لكنه قال : انه لم يرى بهذا التفصيل قائلًا « 2 » .
ثم ذكر ان الذيل الذي بلفظ ( يعني ) من كلام الكليني .
ويعضد هذا المفاد بموثق إسحاق بن عمّار ما في صحيح عبد الله بن سنان عند أبي عبد الله ( ع ) قال : « سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسّها ، ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدّة منه ؟ قال : انما العدّة من الماء « 3 » ، الحديث .
هامش
( 1 ) أبواب المهور ، باب 56 ح 2 .
( 2 ) مرآة العقول : ج 21 ص 188 .
( 3 ) أبواب المهور ، باب 54 ح 1 .