تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
في تحقق قاعدة الفراش والعدة من إراقة الماء على الفرج ثم انّه في حكم الدخول لو باشر المرأة ولكن لم يدخل ، ولكنه أراق ماءه على فم الفرج ، أو فيه ، كما حكم المشهور بتحقق قاعدة الفراش في المجبوب وهو مقطوع الذكر والأنثيين ، ولكنه ينزل ، أو مع سلامة الأنثيين لكي ينزل بهما وقد صرّح في كشف اللثام في باب اللعان بتعميمهم لقاعدة الفراش للوطي دون الفرج ، ويمكن ان يستدل له بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( ع ) قال : « سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، فادّعت أنها حامل فقال : ان أقامت البينة على انّه أرخى عليها ستراً ثم انكر الولد لاعنها ، ثم بانت منه « 1 » الحديث . بتقريب ان المراد من ذلك الخلوة والمباشرة ولو دون الوطي في الفرج . وفي رواية أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهم السلام ) « ان رجلًا أتى علي بن أبي طالب ( ع ) فقال : ان امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة وهي عذراء وهي حامل في تسعة أشهر ، ولا أعلم الّا خيراً ، وأنا شيخ كبير ما افترعتها وإنها لعلى حالها ، فقال له علي ( ع ) نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها قال : نعم . فقال : علي ( ع ) . . . إنّ لكل فرج ثقبين ، ثقب يدخل
هامش
( 1 ) أبواب اللعان ، باب 2 ح 1 .
بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 509 | الشيخ محمد السند