فيه ماء الرجل ، وثقب يخرج منه البول وان أفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد « 1 » الحديث ، ومثلها ما رواه المفيد في الارشاد « 2 » وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : « سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مسّ كل شيء منها الا أنّه لم يجامعها ألها عدّة ؟ فقال : ابتلي أبو جعفر ( ع ) بذلك ، فقال له أبوه علي بن الحسين ( ص ) ، إذا أغلق بابا وأرخى ستراً فوجب المهر والعدّة « 3 » .
ومثلها موثق زرارة « 4 » وموثق إسحاق بن عمار « 5 » .
ومفادها وان كان معارضاً بما دل على عدم العدة وعدم المهر من دون الدخول ، الا انّ الجمع بين المفادين ممكن بتقييد الروايات النافية بما إذا لم ينزل الماء على فرجها ، بقرينة ما في صحيح الحلبي مع أنه مسّ كل شيء منها دون الدخول وهو شامل لما لو وضعه في فم الفرج .
مضافاً إلى تأييد هذا الجمع بما تقدم من رواية أبي البختري ورواية المفيد في الارشاد ، بل في موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) قال : « سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها ، فيغلق عليها باباً ، ويرخي عليها
هامش
( 1 ) أبواب أحكام الأولاد ، باب 16 ح 1 .
( 2 ) أبواب أحكام الأولاد ، باب 16 ح 2 .
( 3 ) أبواب المهور ، باب 55 ح 2 .
( 4 ) أبواب المهور ، باب 55 ح 3 .
( 5 ) أبواب المهور ، باب 55 ح 4 .