فتتلون تلك العقود بتسميات جديدة ، وعندما تترامى تتوالد هذه العقود بالشروط فتندمج أنواع وألوان من العقود لا يكاد الناظر والباحث فيها يتفطن إلى أصلها المنحدرة منه ، بل قد تدمج ماهيتان صحيحتان أو ماهيات من العقود الصحيحة في معاوضة فوقانية فتتلون بتسمية جديدة ، وهذه ضابطة تحليلية نافعة جدا في باب المعاملات المستجدة ، بل وكذا في باب المعاملات التقليدية الأولية .
بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 469
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤٦٩