فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين « 1 » .
ومفاد هذين الحديثين :
1 - فريضية عمارة بيت الله الحرام الحاصلة عن طريق عبادة الحج وكذلك فريضية عمارة قبر النبي ( ص ) ومسجده الحاصلة بزيارة النبي ( ص ) .
2 - وأن هذه الفريضة ليست موكولة إلى المكلفين واختيارهم فحسب ، بل اللازم على الوالي إجبارهم على ذلك لو امتنعوا .
3 - يجب على الوالي أن يمدّهم بالمؤونة المالية من بيت المال فيما إذا عجزوا عن ذلك .
4 - يجب على عموم المسلمين الإقامة في مكة المكرمة وجوباً كفائياً وكذلك الحال في المدينة المنورة ، وأن عمارة المدينتين فريضة تتأدّى بالإقامة والعمران فيها .
5 - أن هذه الفريضة ليست فريضة كفائية على المسلمين فحسب بل هي وظيفة من وظائف الدولة والنظام الإسلامي كما هو الحال في إحجاج الناس لبيت الله الحرام ، وتشييد زيارة النبي ( ص ) .
6 - أن هذا الواجب يتعين على الدولة الإسلامية إقامته ، وكوظيفة مالية .
7 - صحيحة عبد الله بن سنان ، عند الصادق ( ع ) : إن لله ( عز وجل ) حرمات ثلاثاً ليس كمثلهن شيء : كتابه وهو حكمته ونوره ؛ وبيته الذي جعله قبلة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : أبواب وجوب الحج / ب 5 / ح 2 .