پرش به محتوای اصلی

بحوث في القواعد الفقهية — صفحه 151

پدیدآورندگان:

ص۱۵۱
في تعيين المالك لما يقابل الدين والوصية من التركة

الأقوال في المسالة :

حكى في الجواهر اختلاف الأقوال « 1 » ، فمن قائل بأنّ المال للميّت ، والآخر أنّ المالك هو الورثة ، وثالثا أنّ المقدار المزبور لا مالك له ولكن في حكم مال الميّت وتفاصيل أخرى . ذهب إلى الأوّل : الحلّي في وصايا السرائر والمحقّق والعلّامة في الإرشاد وفي وصايا المختلف والشهيد ومحكي المقنع والنهاية والخلاف والراوندي والفخر . وذهب إلى الثاني : العلّامة في القواعد والتحرير والتذكرة وقضاء المختلف والفخر في الحجر ووصايا الايضاح وحواشي الشهيد وقضاء المسالك ومواريثه ومواريث كشف اللثام وهو المنقول عن المبسوط . ولتنقيح الحال يقع الكلام في جهات :

الجهة الأولى : أدلّة الأقوال .

استدلّ للقول الأول :
پاورقی
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 84 .