تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
أوّلا : بظاهر الآيات : كقوله تعالى :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . . .
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ
« 1 » . فإنّ ظاهر البعدية تقيّد متعلّق الإرث بغير مقدار الوصية والدين . ثانيا : بالروايات : كموثّق عبّاد بن صهيب عن أبي عبد الله ( ع ) : « في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته ، فلمّا حضرته الوفاة حسب جميع ما فرّط فيه ممّا لزمه من الزكاة ثمّ أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له ، قال : فقال : جائز يخرج ذلك من جميع المال إنّما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة حتى يؤدّي ما أوصى به من الزكاة » الحديث « 2 » . وصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : « قال أمير المؤمنين ( ع ) : أنّ الدين قبل الوصية ، ثمّ الوصية على أثر الدين ، ثمّ الميراث بعد الوصية فإنّ أوّل القضاء كتاب الله » « 3 » . وصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « قضى عليّ ( ع ) في دية المقتول : انّه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلّا الاخوة والأخوات من الأمّ فإنّهم لا يرثون من ديته شيئا » « 4 » .
هامش
( 1 ) سورة النساء : الآيتان 11 / 12 . ( 2 ) الوسائل ، باب 40 ، من أبواب الوصايا ح 1 . ( 3 ) المصدر ، باب 28 ، ح 2 . ( 4 ) التوبة : 75 .