تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
إلا النزر القليل من المكلفين ، إذ التاجر وغيره يرى بأن المال ماله فكيف تطاوعه نفسه بان يتصدق بثلثه أو أكثر من ذلك ، فإما أن يحجم عن التعامل مع الدول الوضعية أو لا يلتزم بالتصدق . هذا مع أن مجهول المالك لا صغرى له كما تقدم . والحمد لله أولا واخرا .