إلا النزر القليل من المكلفين ، إذ التاجر وغيره يرى بأن المال ماله فكيف تطاوعه نفسه بان يتصدق بثلثه أو أكثر من ذلك ، فإما أن يحجم عن التعامل مع الدول الوضعية أو لا يلتزم بالتصدق .
هذا مع أن مجهول المالك لا صغرى له كما تقدم .
والحمد لله أولا واخرا .
بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 121
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٢١