وذلك لقول الله عز وجل
ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ »
« 1 »
.
وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) :
« لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج ؟ فقال : لا يصلح أن يتمتعوا » .
لكن في صحيح زرارة فسر ( ع ) الآية قال :
« يعني أهل مكة ليس عليهم متعة ، كل من . . . » « 2 » .
لكن في أغلب الصحاح
« ليس لهم متعة » « 3 » .
وفي صحيح زرارة الآخر
« ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة » « 4 » .
والوجه في التعبير باللام تارة و ( على ) أخرى ان التحلل في الأثناء في التمتع يطلق عليه متعة فمن ثمّ عبر في نفيها باللام .
وأما العمرة في التمتع فهو كلفة فعبر عن نفيها ب ( على ) .
هامش
( 1 ) وسائل باب 6 ، من أبواب أقسام الحج ح 1 .
( 2 ) وسائل ، باب 6 ، من أبواب أقسام الحج ، ح 2 .
( 3 ) وسائل ، باب 6 ، من أبواب أقسام الحج ، ح 3 .
( 4 ) وسائل ، باب 6 ، من أبواب أقسام الحج ، ح 3 .