في المبسوط يرجع إلى وجهين :
الأول : كون التمتع فيه حقيقة الافراد وزيادة .
الثاني : رجوع اسم الإشارة في الآية إلى الهدي فيكون صدر الآية عاماً للحاضر .
وتنقيح الحال في الوجه الأول : فقد تقرب دعوى الشيخ بأن ما ورد من تقسيم الحج في الروايات إلى المفرد والقارن والمتمتع كصحيحة معاوية بن عمّار قال : « سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : الحج ثلاث أصناف حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحج وبها أمر رسول الله ( ص ) . . . الحديث « 1 » ان التقسيم عرض وليس في نوع الماهية ، فالمقسم هو النوع والاقسام هي الأصناف ، وان الافراد هو الطبيعة النوعية للحج لا بشرط ، بخلاف التمتع والقران فهو الطبيعة بشرط شيء نظير ما قيل في صلاتي الفرادى والجماعة ، ويظهر من اشكال كاشف اللثام على الشيخ بالتفصيل ارتضاءه لذلك ، ويمكن أن يستشهد له بأن القران كيفية لعقد الاحرام بديلة عن التلبية كما هو مفاد صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
« يوجب الاحرام ثلاثة أشياء : التلبية والاشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد احرم » « 2 » .
وفي صحيح حريز عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال ( ع ) :
« فانّه إذا
هامش
( 1 ) وسائل باب 1 من أبواب أقسام الحج ح 1 .
( 2 ) وسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20 .