خوف افتتان ، ويمكن تعميم الريبة للافتتان ، لأنها من ( راب ) إذا وقع في الاضطراب « 1 » .
وقال صاحب الجواهر : إن المراد من الريبة خوف الوقوع معها في محرم ، ولعله هو المعبر عنه بخوف الفتنة « 2 » .
وقال في المستند : كلّ ما ذكر فيه جواز النظر فقد قيده الأكثر بعدم التلذذ والريبة ، المفسّر تارة بما يخطر بالبال من المفاسد ، وأخرى بخوف الوقوع في المحرم ، وثالثة بخوف الفتنة والفساد والوقوع في موضع التهمة « 3 » .
وفي دلائل الإمامة للطبري : « فبقي يلح النظر إليها ، فقلت : يا سيدي ، هل لك فيها من حاجة ؟ فقال : إنا معاشر الأوصياء لسنا ننظر نظر ريبة ولكنا ننظر تعجباً ، أن المولود الكريم على الله يكون منها » « 4 » .
واستدل صاحب الجواهر والمستند على حرمة النظر بريبة بالإجماع ، وتسالم الأصحاب وبأنه القدر المتيقن من إشعار الروايات الواردة في النظر ، بل صريح بعضها :
كما ورد في نظر المملوك إلى سيّدته ، قال ( ع ) : « لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأموناً » « 5 » .
هامش
( 1 ) كشف اللثام ، للفاضل الهندي ، ج 7 ، ص 23 .
( 2 ) جواهر الكلام ، ج 29 ، ص 70 .
( 3 ) مستند الشيعة للمحقق النراقي ، ج 16 ، ص 60 .
( 4 ) دلائل الإمامة للطبري ، ص 490 .
( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح ، باب 124 ، ح 2 .