ثانياً : الاستدلال بالروايات :
وهي على طوائف :
الطائفة الأولى :
ففي مصحح الحسن بن زياد عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : سألت عن الرجل تكون له المرأتان وإحداهما أحب اليه من الأخرى له أن يفضلها بشيء ، قال : نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة لانّ له أن يتزوج أربع نسوة فليلتاه يجعلهما حيث يشاء - إلى أن قال - وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعاً .
ومثله أو قريب منه صحيح محمد بن مسلم ، وصحيح الحلبي « 1 » .
الطائفة الثانية :
وموثق زرارة قال : قال سئل أبو جعفر ( ع ) عن المهارية ( النهارية ) يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر وكل جمعة يوماً ومن النفقة كذا وكذا ، قال : ليس ذلك الشرط بشيء ، ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ولكنه إذا تزوج امرأة فخافت منه نشوزاً ، أو خافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحته من حقها على شئ من نفقتها أو قسمتها فإنّجائر لا بأس به « 2 » .
ومفاد الطائفة الأولى قد يقال إن القدر المتيقن من دلالتها على
هامش
( 1 ) أبواب القسم باب 1 ح 1 وح 2 .
( 2 ) أبواب القسم باب 6 ح 1 والكافي : ج 5 ص 403 ح 4 .