اللَّهُ
قال : ان انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلّا فرق بينهما « 1 » .
وصحيح أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها مايواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما « 2 » .
ومثله صحيح جميل بن دراج وموثق روح بن عبد الرحيم « 3 » .
وفي مرسل العياشي عن أبي القاسم الفارسي قال : قلت للرضا ( ع ) : جعلت فداك انّ الله يقول في كتابه :
فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
ومايعنى بذلك فقال : أمّا الامساك بالمعروف فكف الأذى وأحباء النفقة ، واما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب « 4 » ، وفي الرواية تصريح بكون العشرة بالمعروف بغير النفقة من اجزاء الامساك بالمعروف .
الطائفة الرابعة : ما ورد في العيوب كمصحح أبي الصباح قال : إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجّل سنة حتى يعالج نفسه « 5 » .
نعم قد يقال أنها ليست برواية انما هي فتوى لأبي الصباح لكن رواها في الاستبصار « 6 » عن أبي عبد الله ، وكذا في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ، وموثق عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) انّه سئل عن رجل
هامش
( 1 ) أبواب النفقات ، باب 1 ح 1 .
( 2 ) أبواب النفقات ، باب 1 ح 2 .
( 3 ) أبواب النفقات ، باب 1 ح 4 و 6 .
( 4 ) أبواب النفقات ، باب 1 ح 13 .
( 5 ) أبواب العيوب ، باب 14 ح 7 .
( 6 ) الاستبصار : ج 3 ص 249 .