اخذ عن امرأة فلايقدر على اتيانها ، فقال : إذا لم يقدر على اتيان غيرها من النساء فلايمسكها الّا برضاها بذلك ، وان كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها ) « 1 » .
وفي صحيح أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن امرأة ابتلي زوجها فلايقدر على جماع اتفارقه ؟ قال : « نعم ان شاءت » قال ابن مسكان وفي رواية أخرى ينتظر سنة فان اتاها والا فارقته ، فان أحبت ان تقيم معه فلتقم « 2 » .
وما ورد من روايات مما ظاهرها المعارضة في سقوط حق الفسخ لو طرأ العيب والعنن بعد الوطي فقد تقدم التوفيق بينها وبين هذه الروايات .
الطائفة الخامسة : ما ورد في متفرقات فصول النكاح كصحيح عبد الرحمن بن أعين قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة فليقل : أقررت بالميثاق الذي أخذ الله امساك بمعروف أو تسريح باحسان « 3 » .
وظاهر هذه المصححة ان الحصر في الشقين من الاحكام الأولية اللازمة لطبيعة النكاح ، وهو مما يقتضي عموم هذا التلازم لا في خصوص مورد النفقة والوطي .
ويمكن أن يحمل الميثاق على الحد الشرعي لماهية وعقد النكاح ، وهو ايضاً محتمل للتعريف بالرسم .
هامش
( 1 ) أبواب العيوب ، باب 14 ح 3 .
( 2 ) أبواب العيوب ، باب 14 ح 1 .
( 3 ) أبواب مقدمات النكاح ، باب 55 ح 4 .