الجهة الثالثة : عموم حق استعداء المرأة بالطلاق مع عدم العشرة بالمعروف من دون تقييد ذلك بخصوص النفقة
ويدل عليه :
أولًا : ما مضى من الروايات .
ثانياً : النصوص الخاصة الواردة في حق الإنفاق وبهذه النصوص يتعزز ثبوت القاعدة التي التزم بها جملة من أعلام عصرنا كالسيد الكلبايكاني وسيدنا الأستاذ السيد محمد الروحاني وغيرهما ، من عموم حق المرافعة للزوجة بالطلاق أو العشرة بالمعروف في كلّ ما للمرأة من حق العشرة لا خصوص ما إذا امتنع عن الإنفاق .
ثالثاً : جملة الآيات والروايات الواردة في باب الإيلاء .
رابعاً : جملة من الآيات والروايات الواردة في باب الظهار .
خامساً : ما ورد في العيوب ، كما في العيب المستجد بعد الوطي ، كما سيأتي استعراضها ، الدالة على أن موضوع الإجبار على الطلاق أو على أداء الحقوق لا يختص بحق النفقة ، وإنما يعم بقية حقوقها الأصلية ، كالوطي .
سادساً : إن العموم في حقوق المرأة مطابق للآيات القرآنية كقوله تعالى :
فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
« 1 » وقوله :
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
« 2 » وقوله تعالى :
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النفقات ، الباب الأوَّل .
( 2 ) البقرة : 229 .