الثياب ، وفي بعضها « 1 » من غير أن ينظر إلى عورتها ، وفي « 2 » بعضها يلف على اليد خرقة .
نعم قد ورد في بعضها « 3 » أن الميت إذا كان امرأة تيمم مع عدم وجود المحرم ولا المماثل ، وفي بعضها « 4 » تغسل كفيها ، وفي بعضها « 5 » جواز التغسيل من وراء ثوب كثيف .
وعلى أي تقدير فغير المحرم لا يسوغ له مسّ الآخر ولو كان ميتاً .
ولا يخفى أن هذه الروايات يستفاد منها حرمة المس ولو من وراء الثياب ولو لبعض الجسد .
ثم إنه لا يخفى أن هذا الحكم يعم بحسب الأدلة لمس المسلم للكافرة أو للمسملة للكافر ، بل يعم غيرهم أيضاً ، كما ذكرنا في قاعدة النظر ، أن عموم الحكم في الحجاب بين الجنسين حكمي وليس حقياً راجعاً إلى طهارة المكلف نفسه ، وان لم تكن للآخر حرمة .
9 - وفي موثّق غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : « يا أهل العراق نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق
هامش
( 1 ) المصدر باب 20 ، ح 4 .
( 2 ) المصدر ، باب 20 ، ح 1 .
( 3 ) المصدر ، باب 19 ، ح 2 .
( 4 ) المصدر ، باب 22 ، ح 1 وح 2 .
( 5 ) لعلَّه ظاهر رواية زيد بن علي عن آبائه ، الوسائل ، باب 20 ح 2 .