لا شريك له في قدرته شرطه على الجارية شرط على الله ، هذا ما لايُؤمن أن يكون وحيث عرض له في هذا الشك وليس يعرف الوقت الذي اتاها فليس ذلك بموجب للبراءة من ولده » « 1 » .
ومفاد هذه الرواية صريح في كون موضوع القاعدة مجرد الدخول من دون شرطية العلم بالمدّة ، أولك أن تقول بشرطية عدم العلم بانتهاء المدة .
4 ) وقريب منها موثق سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة ، تدّعي الحمل ، قال : ليصبر ؛ لقول رسول الله ( ص ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر « 2 » .
وتقريب هذا الموثق كما تقدم في الرواية السابقة حيث إن الإسترابة تشمل في العادة موارد احراز الدخول مع الشك في المدّة .
5 ) صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ، فلم يمسّها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدّة منه ، فقال : انما العدّة من الماء ، قيل له فإن كان قد واقعها في الفرج ولم ينزل ، فقال : إذا ادخله أوجب الغسل والمهر والعدّة « 3 » .
ومفاد هذه الصحيحة ان الدخول موجب للعدّة وان لم ينزل ، وموضوعها مشترك مع قاعدة الفراش ، كما أن مفادها سببية الماء للعدّة ، وكذلك بالنسبة لقاعدة الفراش غاية الأمر ان التقدير في تركيب الجملة هو
هامش
( 1 ) أبواب أحكام الأولاد ، باب 19 ح 1 .
( 2 ) كتاب اللعان ، باب لا يثبت اللعان الا بنفي الولد ، باب 19 ح 3 .
( 3 ) أبواب المهور ، باب 54 ح 1 .