تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
محمد ( ع ) انّ الله علّم نبيّه التنزيل والتأويل فعلّمه رسول ( ص ) عليّا ( ع ) قال : وعلّمنا واللهثم قال : ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقيّة فأنتم منه في سعة ) « 1 » بتقريب التوسعة بمنزلة الرفع للعزيمة والتنجيز .

فائدة :

جريان الرفع في الأوامر الضمنية : وأمّا الجزئية والشرطية والمانعية فهي أيضا من شؤون النمط الأول وهو الآثار التي ارتباطها بالفعل كمتعلّق لها ، إلا أنّ التقيّة والاضطرار ليس في ترك الفعل برمّته ولا إلى ارتكاب فعل ممنوع عنه بنفسه مستقلا ، ويستدلّ على صحّة العمل الناقص المأتي به بوجوه :

الوجه الأول : حديث الرفع المعروف :

حيث أن أحد العناوين التسعة فيه هو ما اضطروا اليه وكذا نفي الضرر ويشكل عليه - كما هو معروف في كلمات الأعلام في العصر المتأخر - : أولا : بأن الاضطرار لا يصدق إلا باستيعاب الوقت كلّه والاضطرار في بعض الأفراد ليس هو الاضطرار في ترك الكلي الطبيعي المأمور به ، وحيث أن المركب ارتباطي فترك بعضه ترك له كلّه فالاضطرار انّما هو في رفع الأمر المتعلّق بالمجموع ، فالرفع ليس مفاده اثبات الأمر للباقي الناقص .
هامش
( 1 ) وسائل ، ج 23 ، ص 224 ، باب 12 ، من أبواب الايمان ، ح 2 .