حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال : ( يقضي عنه أولى الناس بميراثه ) قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال : ( لا ، إلّا الرجال ) « 1 » .
وفيها تصريح بأن الأولى بالميت هو الأولى المأخوذ موضوعاً في باب الإرث .
ومثله المعتبرة إلى حماد بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله ( ع ) « 2 » .
وفي صحيح الصفار قال : كتب إلى الأخير ( ع ) رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه . جميعاً خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر ؟ فوقع ( ع ) ( يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاءً إن شاء الله ) « 3 » .
وفيه تصريح بتعدد الولي وهو ينطبق على طبقات موضوع الإرث .
ومنها : ما أورده في الإرث وان لم يمكن متنه مختصاً بالإرث كصحيح يزيد الكناسي عن أبي جعفر ( ع ) قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك وقال وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك وأخوك لأبيك أولى بك . من أخيك لأمك . . . . . « 4 » واستعرض ( ع ) بقية درجات القرب والبعد في الرحم . وهي غير مقيدة بباب الإرث بل فيها بيان عموم الأولوية .
وفي موثق زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول :
وَلِكُلٍّ جَعَلْنا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 331 ، با ب 23 من أبواب احكام شهر رمضان ، ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 331 ، با ب 23 من أبواب احكام شهر رمضان ، ح 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 330 ، با ب 23 من أبواب احكام شهر رمضان ، ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 63 ، با ب 1 من أبواب موجبات الإرث ، ح 2 .