اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ
« 1 » فإن الآية لا تخص الإرث بل تعمه وغيره .
ثانياً : جملة من الروايات : منها ما ورد في الصلاة ففي الصحيح إلى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب ) « 2 » .
ومثلها المعتبرة عن ابن أبي نصر عن بعض أصحابنا « 3 » وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت المرأة تؤم النساء ، قال : ( لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ) « 4 » .
ومنها : ما ورد في الدخول للقبر كصحيح زرارة انه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن القبر كم يدخله قال : ( ذاك إلى الولي إن شاء أدخل وتراً وإن شاء شفعاً ) « 5 » .
ومنها : ما ورد في التغسيل كموثق عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) انه سئل . . عن الصبية تموت ولا تصاب امرأة تغسلها قال : ( يغسلها رجل أولى الناس بها ) « 6 » وموثق غياث بن إبراهيم الرزامي عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : ( يغسل الميت أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك ) « 7 » .
ومنها : ما ورد في الصوم مما يبين من هو أولى الناس به كصحيح
هامش
( 1 ) سورة الأحزاب ، الآية : 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 115 ، با ب 23 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 1 .
( 3 ) المصدر ، ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 117 ، با ب 23 من أبواب الجنائز ، ح 1 . طبعة آل البيت .
( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 184 ، با ب 24 من أبواب الدفن ، ح 1 . طبعة آل البيت .
( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 527 ، با ب 23 من أبواب غسل الميت ، ح 2 . طبعة آل البيت .
( 7 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 535 ، با ب 26 من أبواب غسل الميت ، ح 1 .