تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
والشهيدين « 1 » والمحقق الثاني « 2 » وغيرهم « 3 » ، وحكى عن جماعة ومنهم التحرير « 4 » عموم ذلك للأنثى ولكنه حكى عن المصباح « 5 » للشيخ وكذا الاقتصاد « 6 » والجامع « 7 » والمقنعة « 8 » التقييد بالذكور والرجال بل حكى عدم الخلاف على أولوية الذكر من الأنثى ونقل جملة من كلمات المتأخرين على ذلك وكذا ابن إدريس والمحقق والمبسوط ثم حكى عن المدارك ان المراد بالأولى بالميت هو أمس الناس رحماً به وعلاقة من غير اعتبار لجانب الإرث ، وحكى « 9 » عن الكاتب ان الجد أولى من الابن خلافاً للمشهور فإنهم اتبعوا طبقات الإرث والأب عندهم أولى من الابن والزوج أولى من كل أحد .

أدلة القاعدة :

أولًا : الآية الكريمة :
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ
هامش
( 1 ) الشهيد الأول في الدروس ، ج 1 ، ص 112 . والشهيد الثاني في المسالك ، ج 1 ، ص 262 . ( 2 ) جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 408 . ( 3 ) كالصيمري في تلخيص الخلاف ، ج 1 ، ص 353 . والسبزواري في كفاية الأحكام ، ص 22 . والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ، ج 2 ، ص 455 . ( 4 ) المذكور في التحرير قوله ( للمرأة ان تؤم بمثلها جماعه ) ولم يذكر الاجماع على ذلك ( التحرير ، ج 1 ، ص 19 . ( 5 ) مصباح المتهجد ، ص 472 . ( 6 ) الاقتصاد ، ص 275 . ( 7 ) الجامع للشرائع ، ص 120 . ( 8 ) المقنعة ، ص 232 . ( 9 ) مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 303 .