تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
ولو طلقها بائناً بعد الدخول ثم عقد عليها في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول فالأقوى عدم إجراء حكم الطلاق قبل الدخول في سقوط العدة لكن لا يجب عليها استئناف العدة بل اللازم إكمال عدتها من الطلاق الأول وكذا الحكم في المنقطعة إذا تزوجها فدخل بها ثم وهبها المدة ثم تزوجها ثانياً ووهبها المدة قبل الدخول . ( مسألة 1769 ) : مبدأ عدة وطء الشبهة من حين زوال الشبهة وتبين الحال إلّا أن تكون معتدة بعدة الوفاة فيكون المبدأ بعد تمامها .
منهاج الصالحين — صفحة 522 | الشيخ محمد السند