فصل : عدة وطء الشبهة
( مسألة 1760 ) : إذا وطأ الرجل امرأة أجنبية بشبهة أنها حليلته وجبت عليها العدة ، إما لشبهة في الموضوع كما إذا وطأ امرأة باعتقاد أنها زوجته فتبين أنها أجنبية ، وإما لشبهة في الحكم كما إذا عقد على المعتدة معتقداً صحته ودخل بها . سواء كانت ذات بعل ، أو خلية وسواء كانت الشبهة من الطرفين أو من طرف الواطي خاصة وأما إن كانت من طرف الموطوءة خاصة ففيه قولان أحوطهما ذلك وإن كان العدم وجيه .
( مسألة 1761 ) : لا عدة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى فيجوز لزوجها أن يطأها ويجوز التزويج بها للزاني وغيره ، وإن كان الاحتياط في الحامل لأربعة أشهر وعشراً حسن وأفضل منه حتى الوضع وفي الحائل الاستبراء بحيضة وأن لا يتزوج بها الزاني إلّابعد ذلك .
( مسألة 1762 ) : عدة وطي الشبهة كعدة الطلاق بالأقراء والشهور وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطي على التفصيل المتقدم ، ومن لم يكن عليها عدة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدة .
( مسألة 1763 ) : إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها الاستمتاع بها ولا وطيها ، والظاهر أنه لا تسقط نفقتها في أيام العدة .
( مسألة 1764 ) : إذا كانت خلية يجوز لواطيها أن يتزوج بها في زمن عدتها بخلاف غيره فإنه لا يجوز له ذلك على الأقوى .